( وذبح بقر وغنم    ) { لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما وكبر ووضع رجله على صفاحهما   } ( ويجوز عكسه ) أي ذبح الإبل ونحر غيرها بلا كراهة لكنه خلاف الأولى لعدم ورود نهي فيه  ،  والخيل كالبقر وكذا حمار الوحش وبقره ( وأن يكون البعير قائما معقول ركبة ) يسرى للاتباع ( والبقرة والشاة مضجعة ) بالإجماع  ،  وقوله في الدقائق إن لفظة البقر من زوائده صحيح باعتبار بعض نسخ المحرر  ،  فلا ينافيه وجودها في بعض آخر ( لجنبها الأيسر ) لأنها أسهل على الذابح في أخذ الآلة باليمين وإمساك رأسها باليسار  ،  ولفظة الأيسر من زياداته وهي حسنة  ،  فلو كان أعسر استحب له استنابة غيره  ،  ولا يضجعها على يمينها كما مر ( وتترك رجلها اليمنى ) لتستريح بتحريكها ( وتشد باقي القوائم ) كي لا تضطرب حالة الذبح فيزل الذابح ويندب إضجاعها برفق ( وأن يحد شفرته ) أو غيرها لخبر { فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  ،  وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة  ،  وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته   } ويحد بضم الياء والشفرة بفتح أوله : السكين العظيمة  ،  والمراد السكين مطلقا  ،  وآثرها لأنها الواردة وكأنها من شفر المال ذهب لإذهابها للحياة سريعا  ،  ويندب إمرارها برفق وتحامل يسير ذهابا وإيابا  ،  ويكره أن يحدها قبالتها وأن يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها  ،  ويكره له إبانة رأسها حالا وزيادة القطع وكسر العنق وقطع عضو منها وتحريكها ونقلها حتى تخرج روحها  ،  والأولى سوقها إلى المذبح برفق وعرض الماء عليها قبل ذبحها ( ويوجه للقبلة ذبيحته ) وفي الأضحية ونحوها آكد  ،  والأصح أنه يوجه مذبحها  ،  والمعنى فيه كونها أفضل الجهات لا وجهها ليمكنه هو الاستقبال أيضا فإنه مندوب ( وأن يقول بسم الله ) وحده عند الفعل 
 [ ص: 119 ] من ذبح أو إرسال سهم أو جارحة للاتباع فيهما رواه الشيخان في الذبح  ،  ويكره تعمد تركها  ،  فلو تركها ولو عمدا حل لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب  بقوله { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم    } وهم لا يذكرونها  ،  وأما قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه    } فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله : يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى { وما أهل لغير الله به    } وسياق الآية دل عليه فإنه قال { وإنه لفسق    } والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله تعالى { أو فسقا أهل لغير الله به    } والإجماع قام على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفسق   ( ويصلي ) ويسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم )  لأنه محل يشرع فيه ذكر الله فشرع فيه ذكر نبيه كالأذان والصلاة ( ولا يقل باسم الله واسم محمد    ) فإن قاله حرم لإبهامه للتشريك لأن من حقه تعالى اختصاص الذبح واليمين باسمه والسجود له من غير مشاركة مخلوق في ذلك  ،  فإن أراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد  فينبغي كما قاله الرافعي  عدم الحرمة  ،  ويحمل إطلاق من نفى جوازه على أنه مكروه إذ المكروه يصح نفي الجواز عنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					