كتاب الأضحية 
بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها  ،  ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها ضحايا  ،  وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما  [ ص: 131 ] سيأتي  ،  وهي مأخوذة من الضحوة سميت بأول أزمنة فعلها وهو الضحى . 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { فصل لربك وانحر    } أي صلاة العيد وانحر النسك  ،  وخبر  مسلم  عن  أنس  رضي الله عنه قال { ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما   } والأملح قيل الأبيض الخالص  ،  وقيل الذي بياضه أكثر من سواده  ،  وقيل غير ذلك ( هي ) أي التضحية إذ كثيرا ما تطلق الأضحية ويراد بها الفعل لا المتقرب به   ( سنة ) مؤكدة في حقنا على الكفاية  ولو بمنى  إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين  ،  ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة  ،  نعم ذكر المصنف  في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وأنه مذهبنا . 
والأصل في ذلك { أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر   } رواه الشيخان فلا تجب بأصل الشرع لما روى  البيهقي  وغيره بإسناد حسن أن أبا بكر  وعمر  كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا . 
ويوافقه تفويضها في خبر  مسلم  إلى إرادة المضحي  ،  والواجب لا يقال فيه ذلك ولأن الأصل عدم الوجوب  ،  ويكره تركها لمن تسن له للخلاف في وجوبها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع  ،  وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه    ( لا تجب إلا بالتزام )  [ ص: 132 ] كجعلت هذه الشاة أضحية كسائر القرب 
     	
		
				
						
						
