كتاب الأضحية
بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ، ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها ضحايا ، وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق كما
[ ص: 131 ] سيأتي ، وهي مأخوذة من الضحوة سميت بأول أزمنة فعلها وهو الضحى .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك وانحر } أي صلاة العيد وانحر النسك ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما } والأملح قيل الأبيض الخالص ، وقيل الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل غير ذلك ( هي ) أي التضحية إذ كثيرا ما تطلق الأضحية ويراد بها الفعل لا المتقرب به
nindex.php?page=treesubj&link=3975_3978_3708_3977 ( سنة ) مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو
بمنى إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين ، ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة ، نعم ذكر
المصنف في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وأنه مذهبنا .
والأصل في ذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87074أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر } رواه الشيخان فلا تجب بأصل الشرع لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بإسناد حسن أن
أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا .
ويوافقه تفويضها في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى إرادة المضحي ، والواجب لا يقال فيه ذلك ولأن الأصل عدم الوجوب ، ويكره تركها لمن تسن له للخلاف في وجوبها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع ، وإنما
nindex.php?page=treesubj&link=4153_3977_4098_4157_3982_3985_3979تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه ( لا تجب إلا بالتزام )
[ ص: 132 ] كجعلت هذه الشاة أضحية كسائر القرب
كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا ، وَيُقَالُ ضَحِيَّةٌ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَأَضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَجَمْعُهَا ضَحَايَا ، وَهِيَ مَا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَمَا
[ ص: 131 ] سَيَأْتِي ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّحْوَةِ سُمِّيَتْ بِأَوَّلِ أَزْمِنَةِ فِعْلِهَا وَهُوَ الضُّحَى .
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ } أَيْ صَلَاةَ الْعِيدِ وَانْحَرْ النُّسُكَ ، وَخَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا } وَالْأَمْلَحُ قِيلَ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ ، وَقِيلَ الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ( هِيَ ) أَيْ التَّضْحِيَةُ إذْ كَثِيرًا مَا تُطْلَقُ الْأُضْحِيَّةُ وَيُرَادُ بِهَا الْفِعْلُ لَا الْمُتَقَرَّبُ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3975_3978_3708_3977 ( سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّنَا عَلَى الْكِفَايَةِ وَلَوْ
بِمِنًى إنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَإِلَّا فَسُنَّةُ عَيْنٍ ، وَمَعْنَى كَوْنِهَا سُنَّةَ كِفَايَةٍ مَعَ كَوْنِهَا تُسَنُّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سُقُوطُ الطَّلَبِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ لَا حُصُولُ الثَّوَابِ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، نَعَمْ ذَكَرَ
الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَوْ أَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ وَأَنَّهُ مَذْهَبُنَا .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87074أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِمِنًى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَلَا تَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى النَّاسُ ذَلِكَ وَاجِبًا .
وَيُوَافِقُهُ تَفْوِيضُهَا فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ إلَى إرَادَةِ الْمُضَحِّي ، وَالْوَاجِبُ لَا يُقَالُ فِيهِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لِمَنْ تُسَنُّ لَهُ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَمِنْ ثُمَّ كَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، وَإِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=4153_3977_4098_4157_3982_3985_3979تُسَنُّ لِمُسْلِمٍ قَادِرٍ حُرٍّ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ( لَا تَجِبُ إلَّا بِالْتِزَامٍ )
[ ص: 132 ] كَجَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً كَسَائِرِ الْقُرَبِ