nindex.php?page=treesubj&link=4056_4055 ( ويدخل وقتها ) أي التضحية ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ) وهي عاشر الحجة ( ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) راجع لكل من الخطبتين والركعتين عملا بقاعدة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المارة في الوقف أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وأن كلا منهما مثنى في نفسه كما في {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=19هذان خصمان اختصموا } إذ يجوز اختصما أيضا بالاتفاق ، وضابطه أن يشتمل فعله على أقل مجزئ في ذلك ، فلو ذبح قبل مضي ذلك لم يجزه وكان شاة لحم لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36372من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين } نعم لو وقفوا في العاشر حسبت الأيام للذبح على حساب وقوفهم كما مر في باب الحج ( ويبقى ) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة ( حتى تغرب ) الشمس ( آخر ) أيام ( التشريق ) لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76402عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25185في كل أيام التشريق ذبح } وهي ثلاثة أيام بعد ذبح يوم النحر ( قلت : ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم ) عقبه ( مضي قدر الركعتين والخطبتين ) بأقل مجزئ كما مر ( والله أعلم ) بناء على دخول صلاة العيد بطلوعها وهو الأصح كما مر
nindex.php?page=treesubj&link=4056_4055 ( وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا ) أَيْ التَّضْحِيَةُ ( إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ يَوْمَ النَّحْرِ ) وَهِيَ عَاشِرُ الْحِجَّةِ ( ثُمَّ مَضَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) رَاجِعٌ لِكُلِّ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ وَالرَّكْعَتَيْنِ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ الْمَارَّةِ فِي الْوَقْفِ أَوْ أَنَّ التَّثْنِيَةَ نَظَرًا لِلَّفْظَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُثَنًّى فِي نَفْسِهِ كَمَا فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=19هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا } إذْ يَجُوزُ اخْتَصَمَا أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ ، وَضَابِطُهُ أَنْ يَشْتَمِلَ فِعْلُهُ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ فِي ذَلِكَ ، فَلَوْ ذَبَحَ قَبْلَ مُضِيِّ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَكَانَ شَاةَ لَحْمٍ لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36372مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ } نَعَمْ لَوْ وَقَفُوا فِي الْعَاشِرِ حُسِبَتْ الْأَيَّامُ لِلذَّبْحِ عَلَى حِسَابِ وُقُوفِهِمْ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْحَجِّ ( وَيَبْقَى ) وَقْتُ التَّضْحِيَةِ وَإِنْ كُرِهَ الذَّبْحُ لَيْلًا إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ ( حَتَّى تَغْرُبَ ) الشَّمْسُ ( آخِرَ ) أَيَّامِ ( التَّشْرِيقِ ) لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76402عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ } وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25185فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ } وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَبْحِ يَوْمِ النَّحْرِ ( قُلْت : ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ فَضِيلَةٌ وَالشَّرْطُ طُلُوعُهَا ثُمَّ ) عَقِبَهُ ( مُضِيُّ قَدْرِ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْخُطْبَتَيْنِ ) بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ كَمَا مَرَّ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) بِنَاءً عَلَى دُخُولِ صَلَاةِ الْعِيدِ بِطُلُوعِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ