( و ) له ( شرب فاضل لبنها ) أي الواجبة ، ومثلها بالأولى المعزولة عن ولدها وهو ما لا يضره فقده ضررا لا يحتمل كماله ركوبها لكن مع الحاجة كأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها بأجرة يقدر عليها ، ولا أثر لقدرته على الاستعارة لما فيها من المنة والضمان ، ولو أركبها المحتاج من غير أجرة ضمن نقصها ، فإن حصل النقص في يد مستعير كان هو الضامن له .
ويحرم عليه نحو بيع اللبن ويسن له التصدق به ، وله جز صوف ضرها بقاؤه والانتفاع به ، ويندب له التصدق بجلالها وقلائدها


