( وله ) أي المعصوم بل عليه ( أكل آدمي ميت    ) محترم حيث لم يجد ميتة غيره ولو مغلظة لأن حرمة الحي أعظم  ،  نعم لو كانت ميتة نبي امتنع الأكل منها جزما وكذا ميتة مسلم والمضطر ذمي  ،  والوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم النظر لأفضلية الميت مع اتحادهما إسلاما وعصمة  ،  قيل وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة  ،  ويتصور في عيسى  والخضر  صلى الله وسلم على  [ ص: 161 ] نبينا وعليهما  ،  والمتجه خلافه إذ هما حيان فلا يصح القياس  ،  وإذا جاز أكل الآدمي حرم طبخه وشيه .
نعم قيد ذلك الأذرعي  بحثا بما إذا كان محترما  ،  والأوجه الأخذ بإطلاقهم  ،  وقيده أيضا بعضهم بما إذا أمكن أكله نيئا  ،  ويؤيده تعليلهم باندفاع الضرر بدون نحو طبخه وشيه ( و ) له بل عليه ( قتل مرتد وحربي ) وزان محصن وتارك صلاة توجه قتله شرعا ومن يستحق عليه القتل وإن لم يؤذنه الإمام للضرورة  ،  ويؤخذ من هذا أنهم لو كانوا مضطرين لم يلزم أحدا بذل طعامه لهم ( لا ذمي ومستأمن ) لعصمتهما ( وصبي حربي ) امرأة حربية لحرمة قتلهم ( قلت    : الأصح حل )   ( قتل الصبي والمرأة الحربيين ) ومثلهما الخنثى والمجنون ( للأكل )    (  ،  والله أعلم ) لعدم عصمتهم  ،  وحرمة قتلهم إنما هو لحق الغانمين ومن ثم لم تجب فيه كفارة  ،  ومحل ذلك كما بحثه البلقيني  إذا لم يستول عليهم وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين  ،  وبحث ابن عبد السلام  حرمة قتل صبي حربي مع وجود حربي بالغ  ،  ويمتنع على والد قتل ولده للأكل  ،  وسيد قتل قنه لذلك  ،  قال ابن الرفعة    : إلا أن يكون القن ذميا فكالحربي والأقرب خلافه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					