( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=26688_6350_6353 ( تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط ) من رابع ( للثاني مثل الأول ) ( فسد ) العقد لأن كلا لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أو سبق وقد تبع في ذلك المحرر ، لكن الأصح في الروضة كالشرحين الصحة وهو المعتمد لأن كلا يجتهد ويسعى أن يكون سابقا أو مصليا ، نعم لو شرط للثاني أكثر من الأول أو كانا اثنين فقط وشرط للثاني مثل الأول فسد ( و ) إذا شرط للثاني ( دونه ) أي الأول ( يجوز في الأصح ) لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر والثاني المنع لأنه قد يكسل إذا علم أنه يفوز بشيء .
واعلم أن للخيل التي تجتمع للسباق عشرة أسماء نظمها بعض الفضلاء فقال :
سابق بعده مصل مسل ثم تال فعاطف مرتاح [ ص: 169 ] سابع فالمؤمل الحظي يليه
لطيم لعدوه يرتاح وعاشر فسكل ويسمى سكيتا
عدوها كلها حكته الرياح
( وسبق إبل ) وكل ذي خف عند إطلاق العقد ( بكتف ) أو بعضه عند الغاية ويعبر عنه بالكتد بفتح الفوقية أشهر من كسرها وهو مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ويسمى بالكاهل أيضا ، وآثر المصنف الأول لشهرته وإنما اعتبر بذلك لأنها ترفع أعناقها في العدو والفيل لا عنق له فتعذر اعتباره ( وخيل ) وكل ذي حافر ( بعنق ) أو بعضه عند الغاية لأنها لا ترفعه ، ومن ثم لو رفعته اعتبر فيها الكتف كما بحثه
البلقيني وهو ظاهر بل صرح به جمع متقدمون ، ولو اختلف طول عنقهما فسبق الأطول بتقدمه بأكثر من قدر الزائد ، وأما سبق الأقصر فيظهر فيه الاكتفاء بمجاوزة عنقه بعض زيادة الأطول لا كلها ( وقيل ) السبق ( بالقوائم فيهما ) أي الإبل والخيل لأن العدو بها ، ومحل ما تقرر عند الإطلاق ، فإن شرطا في السبق أقداما معلومة لم يحصل بما دونها ، ولو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق ، فإن عثر أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر لم يكن سابقا ، وكذا لو وقف بعد جريه لمرض ونحوه فإن وقف بلا علة كان مسبوقا
( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=26688_6350_6353 ( تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا وَشُرِطَ ) مِنْ رَابِعٍ ( لِلثَّانِي مِثْلَ الْأَوَّلِ ) ( فَسَدَ ) الْعَقْدُ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَجْتَهِدُ فِي السَّبْقِ لِوُثُوقِهِ بِالْمَالِ سَبَقَ أَوْ سُبِقَ وَقَدْ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْمُحَرَّرَ ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ الصِّحَّةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ كُلًّا يَجْتَهِدُ وَيَسْعَى أَنْ يَكُونَ سَابِقًا أَوْ مُصَلِّيًا ، نَعَمْ لَوْ شَرَطَ لِلثَّانِي أَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ كَانَا اثْنَيْنِ فَقَطْ وَشَرَطَ لِلثَّانِي مِثْلَ الْأَوَّلِ فَسَدَ ( وَ ) إذَا شَرَطَ لِلثَّانِي ( دُونَهُ ) أَيْ الْأَوَّلِ ( يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ يَسْعَى وَيَجْتَهِدُ لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْسَلُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَفُوزُ بِشَيْءٍ .
وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْخَيْلِ الَّتِي تَجْتَمِعُ لِلسِّبَاقِ عَشَرَةَ أَسْمَاءٍ نَظَمَهَا بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَقَالَ :
سَابِقٌ بَعْدَهُ مُصَلٍّ مُسَلٍّ ثُمَّ تَالٍ فَعَاطِفٌ مُرْتَاحُ [ ص: 169 ] سَابِعٌ فَالْمُؤَمِّلُ الْحَظِيُّ يَلِيهِ
لَطِيمٌ لِعَدْوِهِ يَرْتَاحُ وَعَاشِرٌ فِسْكِلٌ وَيُسَمَّى سُكَيْتَا
عَدْوُهَا كُلِّهَا حَكَتْهُ الرِّيَاحُ
( وَسَبْقُ إبِلٍ ) وَكُلِّ ذِي خُفٍّ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ ( بِكَتِفٍ ) أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ الْغَايَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْكَتَدِ بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ وَيُسَمَّى بِالْكَاهِلِ أَيْضًا ، وَآثَرَ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ لِشُهْرَتِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ وَالْفِيلُ لَا عُنُقَ لَهُ فَتَعَذَّرَ اعْتِبَارُهُ ( وَخَيْلٍ ) وَكُلِّ ذِي حَافِرٍ ( بِعُنُقٍ ) أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ الْغَايَةِ لِأَنَّهَا لَا تَرْفَعُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَفَعَتْهُ اُعْتُبِرَ فِيهَا الْكَتِفُ كَمَا بَحَثَهُ
الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا فَسَبَقَ الْأَطْوَلُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ ، وَأَمَّا سَبْقُ الْأَقْصَرِ فَيَظْهَرُ فِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِمُجَاوَزَةِ عُنُقِهِ بَعْضَ زِيَادَةِ الْأَطْوَلِ لَا كُلَّهَا ( وَقِيلَ ) السَّبْقُ ( بِالْقَوَائِمِ فِيهِمَا ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ لِأَنَّ الْعَدْوَ بِهَا ، وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، فَإِنْ شَرَطَا فِي السَّبْقِ أَقْدَامًا مَعْلُومَةً لَمْ يَحْصُلْ بِمَا دُونِهَا ، وَلَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فِي وَسَطِ الْمَيْدَانِ وَالْآخَرُ فِي آخِرِهِ فَهُوَ السَّابِقُ ، فَإِنْ عَثَرَ أَوْ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ فِي الْأَرْضِ فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ سَابِقًا ، وَكَذَا لَوْ وَقَفَ بَعْدَ جَرْيِهِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ وَقَفَ بِلَا عِلَّةٍ كَانَ مَسْبُوقًا