( ومن ) ( سبق لسانه إلى لفظها ) أي اليمين ( بلا قصد ) كبلى والله ولا والله في نحو صلة كلام أو غضب ( لم تنعقد ) لقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } الآية وعقدتم فيها قصدتم { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } وقد فسر صلى الله عليه وسلم لغوها بقول الرجل لا والله وبلى والله ، ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى ، وهو كذلك خلافا للماوردي لأن الغرض عدم القصد ، ولو قصد الحالف على شيء فسبق لسانه لغيره فهو من لغوها ، وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال لا والله لا تقوم لي غيره ظاهر لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله لم أرد به اليمين ، ولا يقبل ظاهرا دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مر


