( ومن )
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16351 ( سبق لسانه إلى لفظها ) أي اليمين ( بلا قصد ) كبلى والله ولا والله في نحو صلة كلام أو غضب ( لم تنعقد ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } الآية وعقدتم فيها قصدتم {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } وقد فسر صلى الله عليه وسلم لغوها بقول الرجل لا والله وبلى والله ، ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى ، وهو كذلك خلافا
للماوردي لأن الغرض عدم القصد ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16351_16471قصد الحالف على شيء فسبق لسانه لغيره فهو من لغوها ، وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=16351_16471دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال لا والله لا تقوم لي غيره ظاهر لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله لم أرد به اليمين ، ولا يقبل ظاهرا دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مر
( وَمِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=16471_16351 ( سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى لَفْظِهَا ) أَيْ الْيَمِينِ ( بِلَا قَصْدٍ ) كَبَلَى وَاَللَّهِ وَلَا وَاَللَّهِ فِي نَحْوِ صِلَةِ كَلَامٍ أَوْ غَضَبٍ ( لَمْ تَنْعَقِدْ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } الْآيَةَ وَعَقَّدْتُمْ فِيهَا قَصَدْتُمْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } وَقَدْ فُسِّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغْوُهَا بِقَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ جَمْعِهِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ مَرَّةً وَإِفْرَادِهِ أُخْرَى ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا
لِلْمَاوَرْدِيِّ لِأَنَّ الْغَرَضَ عَدَمُ الْقَصْدِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16351_16471قَصَدَ الْحَالِفُ عَلَى شَيْءٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ لَغْوِهَا ، وَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَافِي مِنْ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16351_16471دَخَلَ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ لَهُ فَقَالَ لَا وَاَللَّهِ لَا تَقُومُ لِي غَيْرُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْيَمِينَ فَوَاضِحٌ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهَا فَعَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينَ ، وَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا دَعْوَى اللَّغْوِ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إيلَاءٍ كَمَا مَرَّ