( ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما    ) بنية التحول نظير ما مر ( في الحال لم يحنث ) لانتفاء المساكنة  ،  إذ المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين ومن المكث هنا لعذر اشتغاله بأسباب الخروج كما مر ( وكذا لو بني بينهما جدار ) من طين أو غيره ( ولكل جانب مدخل في الأصح ) لاشتغاله برفع المساكنة وتبع في ذلك المحرر  ،  لكن المنقول في الشرح والروضة عن تصحيح الجمهور الحنث وهو المعتمد لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة  ،  ومحل الخلاف إذا كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر وإلا حنث قطعا  ،  وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع من المساكنة على ما قاله المتولي  ،  وليس منها تجاورهما ببيتين من خان وإن صغر واتحد مرقاه ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق  ،  وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها وإن اتحدت الدار والممر  ،  واحترز بقوله في هذه الدار عما لو أطلق المساكنة فإن نوى معينا حملت يمينه عليه وإلا حنث بالمساكنة في أي محل  [ ص: 189 ] كان  ،  ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين  لم يحنث  ،  أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					