( أو ) نذر ( هديا ) من نعم أو غيره مما يصح التصدق به  ولو في نحو دهن نجس وعينه في نذره  ،  وقول الشيخ  في شرح منهجه أو بعده محل نظر لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق  ،  وسيأتي أن المطلق يتصرف فيما يجزئ أضحية فلا يصح تعيين غيره ( لزمه حمله ) إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما يأتي ( إلى مكة    ) أي إلى حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ : أي إلى ما عينه منه إن عين وإلا فإليه نفسه لأنه محل الهدي  ،  وقد قال تعالى { هديا بالغ الكعبة    } ( والتصدق به على من ) هو مقيم أو مستوطن ( بها ) من الفقراء والمساكين المتقدم ذكرهم في قسم الصدقات ويجب تعميم المحصورين بأن سهل على الآحاد عدهم بمجرد النظر  ،  فإن لم ينحصروا أجاز الاقتصار على ثلاثة منهم  ،  وعند إطلاق الهدي يعتبر فيه كونه مجزئا في الأضحية سلوكا بالنذر مسلك واجب الشرع غالبا  ،  ومؤنة حمله إليها ومؤنته على الناذر  ،  فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا للكعبة  ،  ثم إذا حصل الهدي في الحرم  إن كان حيوانا يجزئ في الأضحية وجب ذبحه وتفرقته عليهم ويتعين ذبحه في الحرم  أو لا يجزئ أعطاه لهم حيا  ،  فإن ذبحه فرقه وغرم ما نقص بذبحه  ،  ولو نوى سوى التصدق كالصرف لستر الكعبة  أو طيبها تعين صرفه فيما نواه  ،  وإطلاق بعض الشراح جعله فيها وفي الزيت جعله في مصابيحها  ،  محمول على ما إذا أضاف النذر إليها واحتيج لذلك فيها  ،  وإلا بيع وصرف ثمنه لمصالحها كما لا يخفى . 
ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ باعه وفرق ثمنه عليهم  ،  ثم إن استوت قيمته في بلده والحرم  باعه في أيهما شاء وإلا لزمه بيعه في أعلاهما قيمة هذا كله فيما يمكنه نقله وإلا بأن لم يمكن  ،  أو عسر كعقار ورحى بيع وفرق ثمنه  ،  ولو تلف المعين في يده بلا تقصير لم يضمنه  ،  والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر كما هو ظاهر كلامهم وليس لقاضي مكة  نزعه منه  ،  نعم يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه في محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض . 
     	
		
				
						
						
