( أو ) نذر صلاة )   [ ص: 234 ] فركعتان تجزيانه حملا على ذلك  ،  ويجب فعلهما بتسليمة واحدة أو صلاتين وجب التسليم من كل ركعتين ( وفي قول ركعة ) حملا على جائزه ولا تجزيه سجدة تلاوة أو شكر ( فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة ) لأنهما ألحقا بواجب الشرع ( وعلى الثاني لا ) إلحاقا بجائزه . 
     	
		
				
						
						
