كتاب القضاء بالمد  ،  وهو في اللغة : إحكام الشيء وإمضاؤه  ،  وأتى لمعان أخر  ،  وفي الشرع : الولاية الآتية والحكم المترتب عليها  ،  أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع وفي الخبر { إذا حكم الحاكم   } أي أراد الحكم { فاجتهد ثم أصاب فله أجران  ،  إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر   } وفي رواية صحيحة بدل الأولى { فله عشرة أجور   } وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد . 
أما غيره فآثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة لأن إصابته اتفاقية . 
وروى الأربعة  والحاكم   [ ص: 236 ]  والبيهقي  خبر { القضاة ثلاثة : قاض في الجنة  ،  وقاضيان في النار   } وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به  ،  والأخيران بمن عرف وجار ومن قضى على جهل  ،  والذي يستفيده بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما يرفع إليه  ،  بخلاف المفتي مظهر لا ممض  ،  ومن ثم كان القيام بحقه أفضل من الإفتاء    ( هو ) أي قبوله من متعددين صالحين ( فرض كفاية )  بل هو أسنى فروض الكفايات حتى ذهب الغزالي  إلى تفضيله على الجهاد وذلك للإجماع مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة على التظالم وقل من ينصف من نفسه  ،  والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه فوجب من يقوم به  ،  فإن امتنع الصالحون له أثموا وأجبر الإمام أحدهم . 
أما تقليده  ففرض عين على الإمام فورا في قضاء الإقليم  ،  ويتعين فعل ذلك على قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي  ،  ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الإحضار من فوقها مشق  ،  وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين  ففرض عين على الإمام أو نائبه كما قاله البلقيني  ،  ويمتنع عليه الدفع إذا أفضى لتعطيل أو طول نزاع  ،  ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك أو فوضت إليك القضاء  ،  ومن كنايتها عولت واعتمدت عليك فيه  ،  ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  نعم يرتد بالرد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					