( وشرط المستخلف    ) بفتح اللام ( كالقاضي ) لأنه قاض ( إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة ) وتحليف ( فيكفي علمه بما يتعلق به ) من شرط البينة والتحليف ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد ومن ذلك نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد  ،  وليس المنصوب للجرح والتعديل مثله في ذلك لأنه حاكم  ،  وله استخلاف أصله وفرعه كما صرح به الماوردي  والبغوي  وغيرهما  ،  نعم لو فوض له الإمام اختيار قاض أو توليته لرجل لم يجز له اختيارهما لأن التهمة هنا أقوى للفرق الظاهر بين القاضي المستقل والنائب في التولية  ،  وإنما لم يجز لقاض الحكم بشهادتهما لأنه يتضمن الحكم لهما بالتعديل  ،  ولهذا لو ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له الحكم بشهادتهما ومحل جواز استخلافهما إذا ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط انتهى  ،  والأقرب أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما إن كانا كذلك   ( ويحكم ) الخليفة ( باجتهاده أو باجتهاد مقلده )  بفتح اللام ( إن كان مقلدا ) وسيأتي عدم جواز حكم غير المتبحر بغير معتمد مذهبه والمتبحر إذا شرط ذلك عليه ولو عرفا ( ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ) لأنه يعتقد بطلانه  ،  والله تعالى إنما أمر بالحكم بالحق  ،  وقضية كلامهما عدم جواز حكم المقلد بغير مذهب مقلده وهو كذلك  ،  وذهب الماوردي  وغيره إلى جوازه  ،  وجمع الأذرعي  وغيره بينهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه  ،  وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لنظر ولا ترجيح والثاني على من له أهلية ذلك  ،  ومنع ذلك بعضهم من حيث إن العرف جار بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده سواء الأهل وغيره  ،  لا سيما إن قال له في عقد التولية على عادة من تقدمك لأنه لم يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه . 
واعلم أن ظاهر الروضة في القضاء على الغائب أن منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها يختص بالقاضي دون الإمام الأعظم  ،  والأصح خلافه  ،  على أن مرادهم بالقاضي ما يشمله بدليل أنهم لم ينبهوا على تخالف أحكامهما إلا في بعض المسائل كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام الأعظم  ،  على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر . 
     	
		
				
						
						
