( و ) يتخذ ندبا أيضا ( مترجما )  لأنه قد يجهل لسان الخصوم أو الشهود  ،  والمراد باتخاذه كونه عارفا باللغات الغالب وجودها في ذلك العمل  ،  فإن كان القاضي يعرف لغة الخصوم لم يتخذه ( وشرطه عدالة وحرية وعدد ) أي اثنان ولو في زنا  ،  وإن كان شهوده كلهم أعجميين لأنه ينقل إلى القاضي قولا لا يعرفه فأشبه المزكي والشاهد  ،  بخلاف الكاتب فإنه لا يثبت شيئا  ،  نعم يكفي رجل وامرأتان فيما يثبت بهما  ،  وقيس بهما أربع نسوة فيما يثبت بهن  ،  وأسقط من الأصل اشتراط التكليف لدخوله في العدالة . 
وشرط الماوردي  انتفاء التهمة فلا تقبل ترجمة الوالد والولد كما لا تقبل شهادتهما . 
وهو ظاهر إن كانت الترجمة عن القاضي بالحكم أو عن الخصم بما يتضمن حقا لأبيه أو ابنه  ،  فإن كانت فيما يتضمن حقا عليهما لم يظهر لامتناعه وجه  ،  ويكفي اثنان عن الخصمين كشهود الفرع  ،  وعلم من اشتراط العدد اشتراط لفظ الشهادة وهو كذلك ( والأصح جواز أعمى ) لأن الترجمة تفسير لفظ فلا تحتاج إلى معاينة وإشارة  ،  بخلاف الشهادة  ،  وعليه فيكلف القاضي من حضر السكوت لئلا يتكلم غير الخصم والثاني لا كالشاهد  ،  وقد علم أنه لا يلزم من هذا تغليبهم شائبة الرواية إذ هي شهادة إلا في هذا لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هنا ( و ) الأصح ( اشتراط عدد ) ولا يضر العمى هنا أيضا ( في إسماع قاض به صمم ) لم يبطل سمعه كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذاك ينقل معناه . 
والثاني لا يشترط لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم وشرطهما ما مر في المترجمين  ،  وخرج بإسماع القاضي الذي هو مصدر مضاف لمفعوله إسماع الخصم ما يقوله القاضي أو خصمه فيكفي فيه واحد لأنه إخبار محض . 
     	
		
				
						
						
