( وإن )   ( ازدحم خصوم ) أي مدعون ( قدم ) وجوبا ( الأسبق ) فالأسبق المسلم  لأنه العدل والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه  ،  ومحل ذلك إذا تعين عليه فصل الخصومة  ،  وبحثالبلقيني  أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه  ،  ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض  ،  أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لبطلان حق الأول  ،  وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين  كما هو ظاهر  ،  وأما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه أيضا وسبقه له الفزاري  ،  وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس ومفت في علم غير فرض  ،  فإن كان في فرض عين أو كفاية وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة ( فإن جهل ) السابق ( أو جاءوا معا أقرع ) لانتفاء المرجح ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه  ،  والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير  ،  فإن امتنعوا قدمه إن كان مطلوبا لأنه مجبور   ( ويقدم ) ندبا ( مسافرون ) أي مريدون للسفر  وإن كان قصيرا ( مستوفزون ) مدعون أو مدعى عليهم أن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم  [ ص: 264 ]   ( ونسوة ) كذلك على رجال ويتجه إلحاق الخناثى بهن ( وإن تأخروا ) لدفع الضرر عنهم ( ما لم يكثروا ) أي النوعان  ،  وغالب الذكور لشرفهم  ،  فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر  ،  ولو تعارض مسافر وامرأة  قدم عليها لأن الضرر فيه أقوى  ،  وما بحثه الزركشي  من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع  ،  ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض ( ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى ) واحدة لئلا يزيد ضرر الباقين  ،  ويقدم المسافر بجميع دعاويه إن خفت بحيث لم يضر بغيره إضرارا بينا : أي لا يحتمل عادة كما هو واضح  ،  وإلا فبدعوى واحدة وألحق به المرأة 
     	
		
				
						
						
