( ويحرم )   ( اتخاذ شهود معينين )    ( لا يقبل غيرهم ) لما فيه من التضييق وضياع كثير من الحقوق  ،  وله أن يعين من يكتب الوثائق وإن تبرع أو رزق من بيت المال  ،  وإلا اتجهت الحرمة كما قاله القاضي  لأنه يؤدي إلى تعنت المعين ومغالاته في الأجرة وتعطيله الحقوق أو تأخيرها 
     	
		
				
						
						
