( ولو )   ( سمع بينة على غائب فقدم ) ولو ( قبل الحكم )    ( لم يستعدها ) أي لم يلزمه لوقوع ذلك صحيحا لكنه باق على حجته من إبداء قادح أو رافع ( بل يخبره ) بالحال فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب  ،  واعترضه البلقيني  بأن الإعزار غير معتبر عندنا لصحة الحكم  ،  ورده تلميذه العراقي  بأن الأمر كذلك في غير هذه الصورة لحضوره الدعوى والبينة فهو المتمكن من الدفع  ،  وأما هنا فلم يعلم فاشترط إعلامه ( ويمكنه من الجرح ) أو نحوه كإثبات نحو فسق ويمهله ثلاثة أيام 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					