ولا بد أن يؤرخ الجرح بوقت الشهادة أو قبلها وقبل مضي مدة الاستبراء  ،  وقد استطرد ذكر مسائل لها نوع تعلق بالباب فقال ( ولو )   ( عزل ) أو انعزل ( بعد سماع بينة  [ ص: 281 ] ثم ولي ) ولم يكن حكم بقبولها  كما بحثه البلقيني    ( وجبت الاستعادة ) ولا يحكم بالسماع الأول لأنه قد بطل بالانعزال بخلاف ما لو خرج عن محل ولايته ثم عاد لبقاء ولايته  ،  وبخلاف ما لو حكم بقبولها فإن له الحكم بالسماع الأول  ،  ولا أثر لإشهاده على نفسه للسماع لانتفاء كونه حكما على الراجح ( وإذا استعدي ) ببنائه للمفعول ( على حاضر بالبلد ) أهل لسماع الدعوى  ،  والجواب : أي طلب منه إحضاره ( أحضره ) وإن كان ما ادعاه محالا عادة كوزير ادعى عليه وضيع بأنه اكتراه لشيل زبل مثلا  فيلزمه الإحضار مطلقا ما لم يعلم كذبه كما قاله الماوردي  وغيره  ،  أو يكون قد استؤجرت عينه ولزم من حضوره تعطيل حق المستأجر فلا يحضره حتى ينقضي أمد الإجارة كما قاله السبكي  وغيره  ،  ويتجه ضبط التعطيل المضر بأن يمضي زمن يقابل بأجرة وإن قلت  ،  فالأوجه أمره بالتوكيل وإن لم يكن من ذوي الهيئات  ،  ويحضر اليهودي يوم سبته  ،  والمخدرة إذا لزمتها يمين عليه أن يرسل إليها من يحلفها كما يأتي  ،  وقول الجواهر عن  الصيمري  يسن ذلك مردود ( بدفع ختم طين رطب أو غيره ) مكتوب فيه أجب القاضي فلانا وقد كان ذلك معتادا ثم هجر واعتيد الكتابة في الورق قيل وهو أولى ( أو مرتب لذلك ) وهو العون المسمى الآن بالرسول  ،  وكلامه كأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي  ،  وله أن يجمع بينهما بحسب ما يؤدي به الاجتهاد إليه من قوة الختم وضعفه  ،  وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجيء بالختم لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه  ،  وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال . وقضية ما يأتي في أعوان السلطان أنها على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك  ،  وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس  ،  لكن ذهب الولي العراقي  إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعى به  ،  ولا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر الحاكم بذلك  ،  وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب  ،  ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا  ،  وأما في الظاهر فلا وقد مر أنه متى وكل لم يلزمه الحضور بنفسه ( فإن امتنع ) من الحضور من محل يجب عليه الإجابة منه ( بلا عذر ) من أعذار الجماعة وثبت ذلك عنده ولو بقول عون ثقة كما قاله الماوردي  وغيره ( أحضره بأعوان السلطان ) وأجرتهم عليه حينئذ ( وعزره ) إن رأى ذلك لتعديه  ،  ولو استخفى نودي عليه متكررا بباب داره إن لم يحضر إلى ثلاثة أيام سمر بابه أو ختم وسمعت الدعوى عليه وحكم بها  ،  فإن لم يحضر بعدها وسأل المدعي أحدهما وأثبت أنه يأوي داره أجابه  ،  وظاهر أن التسمير إذا أفضى إلى نقص لا يفعله إلا في مملوك له  ،  بخلاف الختم ثم يسمع البينة ويحكم عليه بها بعد  [ ص: 282 ] اليمين كما مر  ،  كما لو هرب قبل الدعوى أو بعدها وقبل الحكم عليه . قال الأذرعي    : ولا يسمر داره إذا كان يأويها غيره ولا يخرج الغير فيما يظهر انتهى . ومحله كما هو ظاهر في ساكن بأجرة لا عارية  ،  ولو أخبر أنه بمحل به نساء أرسل إليه ممسوحا أو مميزا  ،  وبعد الظفر يعزره بحبس أو غيره بحسب ما يراه لائقا به . والمعذور يرسل إليه من يسمع الدعوى بينه وبين خصمه أو يلزمه بالتوكيل  ،  وله الحكم عليه بالبينة كالغائب كما قاله البغوي  واعتمده جمع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					