[ ص: 283 ] باب القسمة بكسر القاف وهي تمييز الحصص بعضها من بعض . والأصل فيها  قبل الإجماع قوله تعالى { وإذا حضر القسمة    } الآية  ،  وأخبار كخبر الصحيحين { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها   } والحاجة داعية إليها  ،  فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف  ،  وأدرجها في القضاء لاحتياج القاضي إليها ولأن القاسم كالقاضي على ما سيأتي ( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء ) الكاملون  ،  أما غير الكاملين فلا يقسم لهم وليهم إلا إن كان لهم في ذلك غبطة ( أو منصوبهم ) أي وكيلهم ( أو منصوب الإمام ) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممكن ذكر  ،  ويمتنع على أحد الشريكين أن يأخذ قبل القسمة حصته إلا بإذن شريكه . قال القفال    : أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز  ،  وما قبض من المشترك مشترك . نعم للحاضر الانفراد بأخذ نصيبه من مدعى ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذرا في تمكينه منه كامتناعه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					