( وتقبل شهادة الحسبة    ) مأخوذ من الاحتساب  ،  وهو الأجر قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى بل لا تسمع في محض حدود الله تعالى  ،  وحينئذ فتسمع في السرقة قبل رد ما لها ( في حقوق الله تعالى ) كصلاة وزكاة وكفارة وصوم وحج عن ميت بأن يشهد بتركها وحق لنحو مسجد ( وفيما له فيه حق مؤكد ) وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي بأن يقول حيث لا دعوى أنا أشهد أو عندي شهادة على فلان بكذا وهو ينكر فأحضره لأشهد عليه  ،  ومحل سماعها عند الحاجة لها حالا ; فلو شهدا بأن فلانا أخو فلانة من الرضاع  اعتبر فيه أن يقولا وهو يريد أن ينكحها  ،  أو أنه أعتقه اعتبر وهو يريد أن يسترقه  ،  ولا عبرة بقولهما نشهد لئلا ينكحها ( كطلاق ) بائن أو رجعي ولو خلعا لكن محله بالنسبة للفراق دون المال ( وعتق ) بأن يشهد به أو بالتعليق دون وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما يستلزمه كإيلاد  ،  ولا تسمع في شراء قريب لأنها شهادة بالملك والعتق يترتب عليه  ،  وفارق ما مر في الخلع بأن المال فيه تبع للفراق وهنا العتق تبع للمال  ،  ولو ادعى قنان على مالكهما أنه أعتق أحدهما وقامت به بينة  سمعت وإن كانت الدعوى فاسدة  ،  إذ بينة الحسبة تستغني عن تقدم دعوى  ،  ويتجه فرضه فيما لو حضر السيد أو غاب غيبة شرعية وإلا فلا بد من حضوره . ويؤخذ منه ترجيح القول بأن كل ما قبلت فيه شهادة الحسبة ينفذ الحكم فيه بها وإن ترتب على دعوى فاسدة ( وعفو عن قصاص ) لأنها شهادة بإحياء نفس  ،  وهو حق الله تعالى ( وبقاء عدة وانقضائها ) لما ترتب على الأول من صيانة الفرج عن استباحته بغير حقه  ،  ولما في الثاني من الصيانة والتعفف بالنكاح  ،  ومن ذلك تحريم الرضاع والمصاهرة والبلوغ والإسلام والاستسلام والوقف والوصايا العامة لا إن كانا لجهة خاصة ( وحد له ) تعالى كالزنى والشرب وقطع الطريق  ،   [ ص: 307 ] لكن الستر في الحدود أفضل  ،  واحترز المصنف عن حق الآدمي فلا تقبل فيه كقصاص وحد قذف وبيع وإقرار ( وكذا النسب على الصحيح ) لأن فيه حقا لله تعالى إذ الشرع أكد الأنساب ومنع قطعها فضاهى الطلاق والعتاق . 
والثاني لا  ،  لتعلق حق الآدمي فيه 
     	
		
				
						
						
