الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط للزنا ) واللواط وإتيان الميتة والبهيمة ( أربعة رجال ) فلا يثبت الحد أو التعزير في ذلك بدونهم لقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } ولأنه أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده ، ولا بد من تفسيرهم له كرأيناه أدخل مكلفا مختارا [ ص: 311 ] حشفته أو قدرها من فاقدها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه ، والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ، ولا يشترط قولهم كميل في مكحلة . نعم يندب ولو قالوا تعمدنا النظر لا لأجل الشهادة قبلت شهادتهم لأن ذلك صغيرة لا تبطلها ، ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة لثبوت ذلك برجلين ، وكذا مقدمات الزنا ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال ثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين ، ولا يحتاج فيه لما مر في الزنا من رأينا حشفته إلى آخره ( و ) يشترط ( للإقرار به اثنان ) كغيره ( وفي قول أربعة ) لأنه يترتب عليه الحد وفرق الأول بأن حده لا يتحتم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة ) وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا . وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر ، فقولهما بقصد إلخ ينفي عنهما الحد والفسق لأنهما صرحا بما ينفي أنه قد يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا ا هـ حج . أو يقال : إنما يجب الحد بشهادة ما دون الأربعة إذا لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة منهم ، ويمكن تصوير ما هنا بذلك ( قوله : ووطء شبهة قصد ) أي الشاهد ( قوله : أو المال ) قسيم قوله النسب ( قوله : بأن حده لا يتحتم ) أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الإقرار



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولأنه أقبح الفواحش ) هذا بالنسبة للزنى واللواط خاصة [ ص: 311 ] قوله ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة ) انظر صورة الشهادة بذلك في التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية