( ويشترط للزنا ) واللواط وإتيان الميتة والبهيمة ( أربعة رجال )  فلا يثبت الحد أو التعزير في ذلك بدونهم لقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء    } ولأنه أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده  ،  ولا بد من تفسيرهم له كرأيناه أدخل مكلفا مختارا  [ ص: 311 ] حشفته أو قدرها من فاقدها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه  ،  والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم  ،  ولا يشترط قولهم كميل في مكحلة . نعم يندب ولو قالوا تعمدنا النظر لا لأجل الشهادة قبلت شهادتهم لأن ذلك صغيرة لا تبطلها  ،  ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة لثبوت ذلك برجلين  ،  وكذا مقدمات الزنا ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال ثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين  ،  ولا يحتاج فيه لما مر في الزنا من رأينا حشفته إلى آخره ( و ) يشترط ( للإقرار به اثنان ) كغيره ( وفي قول أربعة ) لأنه يترتب عليه الحد وفرق الأول بأن حده لا يتحتم 
     	
		
				
						
						
