ولو غصب منه غيره عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولنقلها مؤنة  ،  قال البلقيني    : ذكر قيمتها وإن لم تتلف لأنها المستحقة في هذه الحالة  ،  فإذا رد العين رد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه  ،  ولا بد أن يصرح في مذبوحة وحامل بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا  ،  ومر في القضاء على الغائب ما يجب ذكره في العقار والدعوى في مستأجر على الأجير وإن كان لا يخاصم لأنه بيده الآن دون مؤجره بالنسبة لرفع يده  ،  أما بالنسبة لرفع يد مدعي الملك فلا بد من إعادة البينة في وجهه  ،  وخرج بتنضبط غيره كالجواهر فيعتبر ذكر القيمة . 
 [ ص: 341 ] فيقول : جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما إن حلي بهما . 
     	
		
				
						
						
