الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق قاله الماوردي ، ومحل حل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار ( فإن كانت ) الزوجة ( أمة ) أي بها رق ( فالأصح وجوب ذكر ) ما مر مع ذكر إسلامها إن كان مسلما ، و ( العجز عن طول ) أي مهر لحرة ( وخوف عنت ) وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع والثاني لا يجب كما لا يجب التعرض لعدم الموانع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع ) انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت




                                                                                                                            الخدمات العلمية