( فإن )   ( ادعى ) عليه ( أداء ) له ( أو إبراء ) منه أو أنه استوفاه ( أو شراء عين ) منه ( أو هبتها وإقباضها )  أي أنه وهبه إياها وأقبضها له ( حلفه ) أي مدعي نحو الأداء ( على نفيه ) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا وهبه إياه : نعم إن ادعى ذلك بعد الحكم لم يحلفه لثبوت الحق على خصمه بالحكم  ،  كذا صححه في الروضة والرافعي  في الشرح الصغير  ،  ونقله في الكبير  [ ص: 345 ] عن البغوي  ،  واختار الأذرعي  أنه يحلفه لأنه لو أقر نفع خصمه وهو مقتضى ما في الكتاب كأصله وصححه البلقيني  إلا أن يقر أنه لا دافع له ولا مطعن فيؤاخذ بإقراره  ،  ولو ذكر تأويلا من نسيان ونحوه فله التحليف كما في نظائره من المرابحة وغيرها  ،  ويستثنى منه ما لو حلف المدعي قبل ذلك  ،  أما مع شاهده أو يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوى ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى لأنه باطل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					