الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه ) في الجواب ( لا يلزمني تسليمه ) [ ص: 349 ] لأنه جواب مقيد ، ولا يلزمه التعرض للملك ( فلو ) ( اعترف ) له ( بالملك وادعى الرهن والإجارة ) وكذبه المدعي ( فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة ) في دعوى الرهن والإجارة لأن الأصل عدمهما ، والثاني يقبل لأن اليد تصدقه في ذلك ( فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك جحده ) مفعول خاف ( الرهن أو الإجارة فحيلته أن يقول ) في الجواب ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم ) لمدعاك ( وإن ادعيت مرهونا ) أو مؤجرا عندي ( فاذكره لأجيب ) وعلى عكسه لو ادعى المرتهن وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين يفصل فيقول إن ادعيت ألفا لي عندك بها كذا رهنا فاذكره لأجيب أو ألفا مطلقا لم يلزمني .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 349 ] ( قوله : جحده ) بسكون الحاء ا هـ محلي




                                                                                                                            الخدمات العلمية