ولو ثبت لزيد دين على عمرو فادعى على خالد أن هذا الذي بيدك لعمرو فقال : بل لي لم يحلف لاحتمال رده اليمين على زيد فيحلف فيفضى لمحذور وهو إثبات ملك لشخص بيمين غيره ، ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع ونظر فيه الشيخ ، ويؤيده قول ابن الصلاح لو أقر خالد بأن الثوب لعمرو بيع في الدين .


