ولو ثبت لزيد دين على عمرو فادعى على خالد أن هذا الذي بيدك لعمرو فقال : بل لي  لم يحلف لاحتمال رده اليمين على زيد فيحلف فيفضى لمحذور وهو إثبات ملك لشخص بيمين غيره  ،  ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع ونظر فيه الشيخ  ،  ويؤيده قول  ابن الصلاح  لو أقر خالد بأن الثوب لعمرو بيع في الدين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					