( واليمين المردودة ) من المدعى عليه أو من الحاكم على المدعي    ( في قول ) أنها ( كبينة ) يقيمها المدعي ( وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه ) لأنه بنكوله يتوصل إلى الحق فأشبه  [ ص: 359 ] إقراره  ،  وعليه يجب الحق بفراغ المدعي منها وإن لم يحكم به الحاكم ( فلو أقام المدعى عليه ) بعدها ( بينة ) أو حجة أخرى ( بأداء أو إبراء ) أو نحوهما من المسقطات ( لم تسمع ) لتكذيبه لها بإقراره  ،  ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدعى به دينا أو عينا  ،  وإن نقل الدميري  عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا  ،  قال : وأشار إليه المصنف  بقوله بأداء أو إبراء  ،  وما ذكراه بعد هذا في أثناء الركن الخامس من سماعها وصححه البلقيني  وصوبه الزركشي  مفرع على أنها كالبينة  ،  والأصح خلافه . 
				
						
						
