( فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء  سقط حقه من اليمين ) لإعراضه فليس له العود إليها ولو في مجلس آخر  ،  إذ لو لم نقل بذلك لأضره ولرفعه كل يوم إلى قاض ( وليس له مطالبة الخصم ) ما لم تقم بينة كما لو حلف المدعى عليه  ،  ومحل ذلك حيث توقف ثبوت الحق على يمين المدعي وإلا لم يحتج ليمينه كما لو ادعى ألفا من ثمن مبيع فقال المشتري : أقبضتك إياه فأنكر البائع  فإنه يصدق بيمينه فإنه نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة  ،  وإن نكل أيضا ألزم بالألف لا للحكم بالنكول بل لإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء  ،  ومثله ما لو ولدت وطلقها ثم قال : ولدت قبل الطلاق : فاعتدي فقالت : بل بعده  فيصدق بيمينه  ،  فإن نكل وحلفت فلا عدة وإن نكلت أيضا اعتدت لا للنكول بل لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به ما لم يظهر دافع ( وإن )   ( تعلل ) المدعي ( بإقامة بينة أو مراجعة حساب ) أو استفتاء أو ترو    ( أمهل ) حتما كما أفتى به الوالد رحمه الله ( ثلاثة أيام ) فقط لئلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضيها من غير عذر ( وقيل أبدا ) لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة . 
     	
		
				
						
						
