( ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح ) لأن البينة لم تشهد إلا على التلقي حالا فلم يتسلط أثرها على المستقبل وبه فارق ما مر في المقر ، وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت كالإقرار وهو ما بحثه البلقيني ، والثاني يشترط كالإقرار .


