الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ادعى ملكا ) لعين بيد غيره ( مطلقا ) بأن لم يذكر له سببا ( فشهدوا له ) به ( مع ) ذكر ( سببه ) ( لم يضر ) ما زادوه في شهادتهم لأن سببه تابع له وهو المقصود وقد وافقت البينة فيه الدعوى ، نعم لا يكون ذكرهم للسبب مرجحا لذكرهم له قبل الدعوى به ، فإن جدد المدعي دعوى الملك وسببه فشهدوا له بذلك رجحت حينئذ ( وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ) في شهادتهم لمناقضتها للدعوى ، والفرق بين هذا وما لو قال له : علي ألف من ثمن عبد فقال المقر له : لا بل من ثمن ثوب حيث لم يضر أنه لا يعتبر في الإقرار المطابقة ، بخلاف الشهادة فلا بد من مطابقتها للدعوى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية