ونقل في الأنوار عن فتاوى القفال  أنه لو شهد بأنه باع عاقلا وآخران بأنه مجنون ذلك اليوم عمل بالأولى  ،  أو بأنه باع مجنونا قدما  ،  وفي فتاوى القاضي نحوه  ،  وهو لو قالت بينة : إنه أقر بكذا يوم كذا فقالت أخرى : كان مجنونا ذلك الوقت  قدمت لأن معها زيادة علم  ،  وقيده البغوي  بمن لم يعرف أنه يجن وقتا ويفيق وقتا وإلا تعارضتا . 
     	
		
				
						
						
