واستشكال الإسنوي  له  [ ص: 380 ] بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك  سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا ففي ملكه أولى  ،  رد بأن الذي سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فيكفي فيه أدنى سبب  ،  وأما ثم فالذي سرى إليه غير ملك للمباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية  ،  إذ الأصح فيهما أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بها  ،  وإن رجح الدميري  مقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة  ،  أما إذا كان لغيره فسيأتي . 
     	
		
				
						
						
