ولو قال : وهبتك نفسك ونوى العتق عتق ولم يحتج لقبول ، أو التمليك عتق إن قبل فورا كما في ملكتك نفسك ، ولو أوصى له برقبته اشترط القبول بعد الموت ( أو قال : أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل ) في الحال كما في الروضة كأصلها ( أو قال له العبد : أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف ) في الصور الثلاث كالخلع ، بل أولى لتشوف الشارع للعتق وهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ، ومن جانب المستدعي معاوضة نازعة إلى جعالة كما علم من باب الطلاق ، ويأتي في التعليق بالإعطاء ونحوه هنا ما مر في خلع الأمة ، وقوله في الحال له فائدة ظاهرة وهي دفع توهم توقف العتق على قبض الألف فسقط القول بأنه لغو ، وإنما ذكره في أعتقتك على كذا فقبل فإنه يعتق حالا والعوض مؤجل ، فلعله انتقل نظره إلى هذه ، على أن توجيه ما ذكر غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك .


