( ولو قال : بعتك نفسك بألف ) في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق ( فقال : اشتريت )    ( فالمذهب صحة البيع ) كالكتابة بل أولى لأن هذا ألزم وأسرع  ،  وذكر  الربيع  قولا أنه لا يصح البيع لأن السيد لا يبايع عبده  ،  فمن الأصحاب من أثبته وضعفه  ،  ومنهم من قطع بما ذكره المصنف  قال : وهذا من تخريج  الربيع    ( ويعتق في الحال وعليه ألف ) عملا بمقتضى العقد  ،  ولا خيار فيه لأنه عقد عتاقة لا بيع  ،  واحترز بقوله بألف عما لو قال له بهذا فلا يصح لأنه لا يملكه . 
 [ ص: 383 ]   ( والولاء لسيده ) كما لو كاتبه . 
     	
		
				
						
						
