[ ص: 388 ] وقد يسري كما لو كاتبا أمتهما ثم ولدت من أحدهما واختارت المضي على الكتابة ثم مات وهي مكاتبة فيعتق نصيب الميت ويسري ويأخذ الشريك من تركة الميت القيمة ، ولو أوصى بصرف ثلثه في العتق فاشترى الوصي منه شقصا وأعتقه سرى بقدر ما يفي من الثلث لأن الوصية تناولت السراية .


