[ ص: 388 ] وقد يسري كما لو كاتبا أمتهما ثم ولدت من أحدهما واختارت المضي على الكتابة ثم مات وهي مكاتبة  فيعتق نصيب الميت ويسري ويأخذ الشريك من تركة الميت القيمة  ،  ولو أوصى بصرف ثلثه في العتق فاشترى الوصي منه شقصا وأعتقه  سرى بقدر ما يفي من الثلث لأن الوصية تناولت السراية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					