( ولا ) يصح أن   ( يشتري الولي لطفل ) ومجنون وسفيه ( قريبه ) الذي يعتق عليه  لأنه لا غبطة له فيه ( ولو )   ( وهب ) قريب له ( أو أوصى له ) به    ( فإن كان ) الموهوب أو الموصى به ( كاسبا ) أي له كسب يكفيه ( فعلى الولي قبوله ويعتق ) على المولى عليه لانتفاء تضرره  ،  ولا نظر لاحتمال عجزه فتجب مؤنته لأنه خلاف الأصل مع أن المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه ( وينفق ) عليه ( من كسبه ) لاستغنائه به عن القريب  ،  هذا إن وهب له جميعه  ،  فلو وهب له بعضه والموهوب له موسر لم يجز للولي قبوله وإن كان كاسبا  ،  لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه  ،  ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده  ،  وإن سرى على ما يأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم يلزم السيد المؤنة  ،  وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي يلزمه رعاية مصلحة المولى عليه من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية يلزمه قيمتها ( وإلا ) بأن لم يكن كاسبا ( فإن كان الصبي ) ونحوه ( معسرا وجب ) على الولي ( القبول ) لانتفاء وجوب النفقة على المولى عليه ولا نظر لاحتمال يساره لما مر ( ونفقته في بيت المال ) إن كان مسلما وليس له من يقوم بها  ،  أما الذمي فينفق عليه منه قرضا كما قالاه في موضع وذكرا في آخر أنه تبرع ( أو موسرا حرم ) قبوله ولم يصح لتضرره بإنفاقه عليه واعلم أن فرض المصنف  الكلام في الكاسب مثال مع أنه لا يتأتى إلا في الفرع إذ الأصل تلزم نفقته وإن كان كسوبا  ،  والمراد أنه متى لم يلزم المولى عليه النفقة لإعساره أو لكسب الفرع أو لكون الأصل له منفق آخر لزم الولي القبول وإلا فلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					