( ولو )   ( قال إن ) أو إذا ( شئت ) أو أردت مثلا ( فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت )  وقد أطلق ( اشترطت المشيئة ) أي وقوعها في حياة السيد ( متصلة ) بلفظه بأن يأتي بها في مجلس التواجب قبل موت السيد نظير المار في الخلع لأن الخطاب يقتضي  ،  إذ هو تمليك كالبيع والهبة  ،  ومحل ما ذكره من الفورية  ،  إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره  ،  فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر  لم يشترط الفور كما قاله  الصيمري  في الإيضاح وجزم به الماوردي  ،  بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي  ،  لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار . 
قال : والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده  ،  وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه  ،  وإن قال لا أشاؤه ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق . 
والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا  ،  أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له  ،  سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه  ،  أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور ( فإن قال متى ) أو مهما مثلا ( شئت فللتراخي ) لأن نحو متى موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل  ،  لكن يشترط وقوع المشيئة قبل موت السيد ما لم يصرح بما مر أو ينوه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					