( ولو )   ( قالا ) أي كل من شريكين ( لعبدهما إذا متنا فأنت حر )    ( لم يعتق حتى يموتا ) لتوجد الصفتان  ،  ثم إن ماتا معا كان تعليق عتق بصفة لا تدبيرا لأنه تعليق بموتين أو مرتبا صار نصيب آخرهما موتا بموت أولهما مدبرا لأنه حينئذ معلق بالموت وحده بخلاف نصيب أولهما ( فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ) ونحوه من كل مزيل للملك لأنه صار مستحقا  [ ص: 400 ] للعتق بموت الشريك وله نحو استخدامه وكسبه . وفارق ما لو أوصى بإعتاق عبد  فإن الكسب بعد الموت له لأنه يجب إعتاقه فورا فكان مستحقا له حال اكتسابه 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					