( ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين    ) حيث لم يكن مستغرقا لما رواه  ابن عمر  رضي الله عنهما : المدبر من الثلث موقوفا لا مرفوعا ولأنه تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية  ،  وأشار بقوله بعد الدين إلى أنه لو لم يكن دين ولا مال سواء عتق ثلثه  ،  فإن كان ثم دين مستغرق لم يعتق منه شيء  ،  فإن استغرق بعضه عتق ثلث ما يبقى منه والحيلة في عتق جميعه بعد الموت  ،  ولو كان ثم دين مستغرق أن يقول أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم  ،  فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم  عتق من رأس المال ولا سبيل عليه لأحد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					