( ولو ادعى عبده التدبير فأنكره  فليس  [ ص: 404 ] برجوع ) وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحوده الردة والطلاق ليس إسلاما ورجعة  ،  وقال في موضع آخر إنه رجوع والمعتمد ما هنا ( بل يحلف ) السيد ما دبره لاحتمال أنه يقر  ،  فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					