( وصيغتها    ) لفظا أو إشارة أخرس أو كتابة تشعر بها وكل من الأولين صريح أو كناية فمن صرائحها ( كاتبتك ) أو أنت مكاتب ( على كذا ) كألف ( منجما ) بشرط أن ينضم إلى ذلك قوله ( إذا أديته ) مثلا ( فأنت حر ) لأن لفظها يصلح للمخارجة أيضا فاحتيج لتميزها بإذا وما بعدها  ،  
ولا يتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر  ،  ويشمل برئت منه حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها . 
وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ . 
قال البلقيني    : لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق  كان كافيا في الصراحة لأن القصد إخراج كتابة الخراج ( ويبين ) وجوبا قدر العوض وصفته بما مر في السلم كما يأتي نعم إن كان بمحل العقد نقد غالب لم يشترط بيانه كالبيع و ( عدد النجوم ) استوت  ،  أو اختلفت نعم لا يجب كونها ثلاثة كما يأتي ( وقسط كل نجم ) أي ما يؤدى عند حلول كل نجم لأنها عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العوض كالبيع وابتداء النجوم من العقد  ،  والمراد هنا بالنجم هو الوقت المضروب  ،  ويطلق على المال المؤدى عنه كما يأتي في قوله أو اتفقت النجوم  ،  مما يلغز به هنا أن يقال عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض  [ ص: 406 ] والمعوض معا  ،  إذ السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم  ،  وقول بعضهم ملغزا فيه بأنه مملوك لا مالك له مبني على مرجوح  ،  وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له ( ولو )   ( ترك لفظ التعليق ) للحرية بالأداء ( ونواه ) بقوله كاتبتك على كذا    ( جاز ) لحصول المقصود ومحل ذلك في الصحيحة  ،  وأما الفاسدة فلا بد فيها من التلفظ به ( ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب ) لما مر من كون الكتابة تقع على هذا العقد وعلى المخارجة فلا بد من تمييز باللفظ أو النية  ،  وفي قول من طريق ثان مخرج يكفي كالتدبير  ،  وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه  ،  بخلاف الكتابة لا يعرف معناه إلا الخواص ( ويقول المكاتب ) على الفور ( قبلت ) كغيره من العقود فلا يكفي قبول الأجنبي  ،  ويتجه عدم الاكتفاء بقبول وكيل العبد لأنه لا يصير أهلا للتوكيل إلا بعد تمام القبول  ،  ويكفي استيجاب وإيجاب ككاتبني على كذا فيقول كاتبتك  ،  وإنما لم يكف الأداء بلا قبول كالإعطاء في الخلع لأن هذا أشبه بالبيع من ذلك . 
يقال : تعبير أصله بالعبد أولى من تعبيره بالمكاتب إذ لا يصير مكاتبا إلا بعد القبول . 
لأنا نقول : إطلاق المكاتب عليه صحيح باعتبار الأول كما في قوله تعالى { إني أراني أعصر خمرا    } وقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					