( وشروطهما ) أي السيد والقن    ( تكليف ) واختيار فيهما كما يعلم من باب الطلاق ولا يعتبر فيهما الإبصار فلو كانا أعميين جاز ( وإطلاق ) للتصرف في السيد لما تقرر أنها كالمبيع فلا تصح من محجور عليه ولو بفلس وإن أذن الولي . 
والقول بأنه مطلق التصرف في مال موليه غير صحيح  ،  إذ تصرفه منوط بالمصلحة  ،  واعتبار الإطلاق في المكاتب لإخراج المرهون والمؤجر الآتي ذلك في كلامه فلا تصح كتابتهما ويصح كونه سفيها  ،  ولا يصح من مكاتب لعبده وإن أذن له سيده فيه  ،  ولا  [ ص: 407 ] من مبعض لانتفاء أهليتهما للولاء  ،  ولا تصح كتابة مأذون له حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					