( أو ) كاتبه ( على أن يبيعه كذا ) أو يشتري منه كذا ( فسدت ) الكتابة لأنه كبيعتين في بيعة ( ولو ) ( قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف ) بنجمين فأكثر ككاتبتك وبعتك هذا إلى شهرين تؤدي منهما خمسمائة عند انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني ( وعلق الحرية بأدائه ) وقبلهما العبد معا أو مرتبا ( فالمذهب صحة الكتابة ) بقدر ما يخص قيمة العبد من الألف الموزعة عليها وعلى قيمة الثوب تفريقا للصفقة ( دون البيع ) لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبايعة السيد .
والطريق الثاني أن فيه قولي الجمع بين مختلفي الحكم ، ففي قول يصحان وفي قول يبطلان


