( ولو )   ( كاتباه ) أي عبدهما سواء استوى ملكهما فيه أم اختلف ( معا أو وكلا ) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر    ( صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم جنسا ) وعددا وأجلا وصفة ( وجعل ) عطف على صح ( المال على نسبة ملكيهما ) لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر . 
فإن انتفى شرط مما ذكر كأن جعلاه على غير نسبة الملكين أو اختلفت في الجنس أو العدد أو الأجل أو الصفة فسدت ( فلو عجز ) المكاتب ( فعجزه أحدهما ) وفسخ الكتابة ( وأراد الآخر إبقاءه ) أي العقد في حصته وإنظاره ( فكابتداء عقد ) على البعض : أي هو مثله فلا يجوز وإن أذن الشريك كما مر ( وقيل يجوز ) قطعا وإن منع في الابتداء لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ( ولو )   ( أبرأ ) أحد المكاتبين القن ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي نصيبه منه أو كله    ( عتق نصيبه ) منه ( وقوم ) عليه ( الباقي ) وعتق عليه والولاء كله له ( إن كان موسرا ) وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر  ،  لأنه لما أبرأه من جميع ما يستحقه أشبه ما لو كاتب كله وأبرأه من النجوم  ،  أما إذا أعسر أو لم يعد إلى الرق وأدى حصة الشريك من النجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء لهما  ،  وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي شريكه بتقديمه لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					