( ولو )   ( عجل ) المكاتب ( النجوم ) قبل محلها  بكسر الحاء أي وقت حلولها أو بعضها قبل محله ( لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع ) من قبضها ( غرض ) صحيح كنظيره المار في السلم ( كمؤنة حفظه ) أي مال النجوم إلى محله أو علفه كما في المحرر . 
وما قبله يغني عنه لأنه مثال ( أو خوف عليه ) كأن كان زمن خوف أو إغارة لما في إجباره من الضرر حينئذ . 
ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه  لم يجبر أيضا لأنه قد يزول عند المحل . 
وكذا لو كان يؤكل عند المحل طريا    . 
قال البلقيني    : أو لئلا يتعلق به زكاة ( وإلا ) بأن لم يكن له غرض في الامتناع ( فيجبر ) على القبول لأن للمكاتب غرضا صحيحا فيه وهو العتق أو تقريبه من غير ضرر على سيده . 
والأوجه كما قاله البلقيني  أن يقال هنا بنظيره المار من الإجبار على القبض أو الأبراء  ،  وإنما حذف هنا للعلم به  ،  وحينئذ فيفرق بينه وبين ما مر في السلم حيث اعتبر ثم حلول الدين بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن فضيق فيها بطلب الإبراء ( فإن أبى ) قبضه لعجز القاضي عن إجباره أو لكونه لم يجد فيه ( قبضه القاضي ) عنه وعتق المكاتب إن حصل بالمؤدى شرط العتق لأنه نائب الممتنع كما لو غاب  ،  وإنما لم يقبض دين الغائب في غير هذا لأن الغرض هنا العتق وهو حاصل بذلك  ،  وثم سقوط الدين عنه وبقاؤه في ذمة المديون أصلح للغائب من قبض القاضي له لأنه يصير أمانة بيده  ،  ولو أحضره له في غير بلد العقد ولنقله مؤنة أو كان ثم خوف لم يجبر وإلا أجبر كما قاله الماوردي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					