( فلو )   ( باعه ) السيد ( فأدى ) النجوم ( إلى المشتري )    ( ففي عتقه القولان ) السابقان في بيع نجومه أظهرهما المنع ( وهبته ) وغيرها ( كبيعه ) فتبطل أيضا  ،  وكذا تبطل الوصية به إن كانت منجزة . 
بخلاف ما لو علقها بعدم عتقه   ( وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده ) أي عبد المكاتب ( وتزوج أمته )  وغير ذلك من التصرفات لأنه معه في المعاملات كالأجنبي  ،  ونبه بذكر التزويج هنا على منع ما سواه بالأولى فلا تكرار فيه مع ذكره ذلك في النكاح لغرض آخر 
				
						
						
